علي أصغر مرواريد

250

الينابيع الفقهية

البينة ، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين وهذا أيضا قوي . مسألة 35 : إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة ، فأمسكها قدر قطع المسافة ولم يسيرها فيها ، استقرت عليه الأجرة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة . دليلنا : ما دللنا عليه من أن مال الإجارة يلزم بنفس العقد ، والتمكين من التسيير قد حصل ، فوجب عليه الأجرة ، فمن أسقطها فعليه الدلالة . مسألة 36 : إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه ، صحت الإجارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تصح . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 37 : إذا استأجر دارا ليتخذها مخمرا يبيع فيها الخمر ، أو ليتخذها كنيسة ، أو بيت نار ، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل . وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ، ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له . وبه قال الشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف ، فلا يجوز الاستئجار لها . مسألة 38 : إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصح كما لو استأجره لينقل الخمر إلى الصحراء ليريقه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .